السيد الخوئي
9
كتاب الحج
( فصل : في النيابة ) لا اشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب وعن الحي في المندوب مطلقا ، وفي الواجب في بعض الصور ( 1 ) ( مسألة 1 ) : يشترط في النائب أمور : ( أحدها ) : للبلوغ على المشهور فلا يصح نيابة للصبي
--> ( 1 ) راجع مسألة 72 من شرائط وجوب الحج :